الحر العاملي
274
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإنّ عليها غسلا ، قيل : فله أن يرجع بشيء من الصداق إذا طلَّقها ؟ قال : لا . [ 38 ] وروي في خنثى دلَّس نفسه لامرأة : يفرّق بينهما ، وعليه المهر إن دخل وإلَّا فنصف المهر . [ 39 ] وروي في الخنثى : أنّه يعتبر بالعلامات الآتية ، فإن ظهرت الزوجة رجلا فرّق بينهما . [ 40 ] 9 - سئل الصادق عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على جماع ، أتفارقه ؟ قال : نعم ، إن شاءت . [ 41 ] وروي : تنتظر سنة ، فإن أتاها وإلَّا فارقته ( 1 ) ، فإن أحبّت أن تقيم معه فلتقم . [ 42 ] وسئل عليه السلام عن العنّين إذا علم أنّه عنّين لا يأتي النساء فرّق بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرّق بينهما ، والرجل لا يردّ من عيب . [ 43 ] وروي : إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلَّا برضاها بذلك ، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها . [ 44 ] وقال الباقر عليه السلام : العنّين يتربّص به سنة ، ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت ، وإن شاءت أقامت . [ 45 ] وروي : إذا تزوّج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجّل سنة حتّى يعالج نفسه . [ 46 ] وروي : ليس لأمّهات الأولاد ولا الإماء ما لم يمسّها من الدهر إلَّا مرّة
--> [ 38 ] الوسائل 14 : 609 / 5 . [ 39 ] الوسائل 14 : 609 / 7 . [ 40 ] الوسائل 14 : 610 / 1 . [ 41 ] الوسائل 14 : 610 / 1 . ( 1 ) الأصل : فارقه . [ 42 ] الوسائل 14 : 610 / 2 . [ 43 ] الوسائل 14 : 611 / 3 . [ 44 ] الوسائل 14 : 611 / 5 . [ 45 ] الوسائل 14 : 611 / 7 . [ 46 ] الوسائل 14 : 612 / 8 .